تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة " ( 1 ) فإنّ ظاهرها أنّ كلّ شئ يحتمل حلّيته وحرمته وحكم بحليّته عند الجهل بأيّ جهة فهذه الحلية تنتهي بظهور الخلاف والعلم بحرمته أو تقوم بخلاف الحليّة بيّنة ، فتكون الرواية ظاهرة في أنّ البيّنة مثبتة لجميع الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الالزامي وضعاً وتكليفاً وإن اقتضى خلافها قاعدة اليد ، كما في مسألة شراء الثوب أو العبد المشترى أو أصالة عدم تحقّق الرضاع والنسب كما في مسألة تزويج المرأة إلى غير ذلك ، وعليه يرفع اليد عن أصالة عدم بلوغ أهل العلم مرتبة الاجتهاد أو عدم صيرورة المجتهد أعلم بقيام البيّنة على اجتهاده أو كونه أعلم . وقد يناقش في الاستدلال بهذه الرواية - مع الاغماض عن سندها ، حيث إنّ مسعدة بن صدقة لم يثبت له توثيق - بأنّه لا يمكن الاستدلال بها في المقام ; لأن البيّنة شهادة كلّ من العدلين على واقعة محسوسة منهما ، والاجتهاد أو كون شخص أعلم من الأُمور الحدسيّة لا الحسّية ، ولذا يعتبر فيهما قول أهل الخبرة . وقد يجاب ( 2 ) عن ذلك بأنّ الأمر الحدسيّ إذا كان له أثر بارز حسّي يدرك بالحسّ كالسماع لكيفية الاستنباط من مدارك الأحكام وكيفية استظهاره الحكم منها وتكرّر هذا السماع مكرّراً يحسب عند العقلاء حسّاً بالواقعة ، نظير الشهادة بإيمان
هامش
1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . 2 ) التنقيح في شرح العروة 1 : 175 .