تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانيّ ، كما إذا كان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص . وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد . وكذا يعرف بالشّياع المفيد للعلم . وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم [ 1 ] .
شرح
نعم ذكرنا فيما سبق أنّ الجاهل بالحكم في واقعة ابتلى بها يجوز له الرجوع إلى العالم بحكمها من طريق المألوف في معرفة الأحكام وإن كان متمكّناً من الوصول إلى الحكم الشرعيّ بالسؤال من الإمام ( عليه السلام ) والأخذ بما استظهره من كلامه ، كما هو مقتضى بعض تلك الروايات الواردة في الارجاع إلى بعض الرواة من الفقهاء مع ظهور أنّ المأمور بالرجوع ممن له أهليّة الاستظهار من كلامه ( عليه السلام ) وتمكّنه من الوصول إليه فراجع . [ 1 ] لا كلام إذا علم باجتهاد المجتهد أو كونه أعلم ، كما إذا كان المقلّد من أهل العلم والخبرة وأُحرز وجداناً اجتهاد شخص أو كونه أعلم من غيره ، فإنّ اعتبار العلم الوجدانيّ ذاتيّ ، بمعنى أنّه لا يحتاج اعتباره إلى جعل شرعيّ وأن يقوم الدليل على أنّ الشارع اعتبره ، وإنّما الكلام في اختصاص الاعتبار بالعلم الوجدانيّ كما هو ظاهر المتن ، أو أنّه يعمّ الاطمينان والوثوق ، ولا يبعد عدم الاختصاص فإنّ الاطمينان وإن لم يكن كالعلم الوجدانيّ بحيث يكون اعتباره ذاتياً ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ الوثوق والاطمينان يعتبر عند العقلاء ، ولم يردع عنه الشارع لا في إحراز الموضوعات ولا الأحكام . نعم لم يثبت الاعتماد عليه حتّى عند العقلاء في إثبات الدعاوى على الغير ونحوها من ارتكاب موجب الحدّ من حقوق اللّه وحقوق الناس مما قرّر الشارع في