تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
في نفسه ، كالكتاب والسنة القطعية ، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله ، ولو مع عدم المعارض ، فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل ، أو أنّه : لم نقله ، أو غير ذلك .
شرح
الآخر . نعم بناءً على أنّ هذه الطائفة كالطائفة الدالّة على عرض مطلق الخبر على كتاب اللّه فإن وافقه فهو ، وإلاّ فهو باطل أو زخرف في مقام تعيين الحجّة عن اللا حجّة ، فلا تكون موافقة الكتاب مرجّحاً ، ويؤيّد كون الأخبار الدالّة على الأخذ بموافق الكتاب من المتعارضين في مقام تعيين الحجّة عن اللا حجة ، لا في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ، أنّ الطائفتين لسانهما واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على غير المخالفة في الأُخرى ، بأن يقال إنّ ما ورد في بيان الترجيح ، المراد من المخالفة فيه المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه ونحو ذلك ، وما ورد في تعيين الحجّة عن اللا حجّة المراد من المخالفة فيه هو تباين مدلول الخبر للكتاب أو كون النسبة العموم من وجه . اللّهم إلاّ أن يقال التفرقة في المراد للقطع بأنّ الأخبار الدالّة على أنّ مخالف القرآن زخرف باطل لم نقله لا يمكن أن يعمّ الخاصّ الذي يخالف عموم القرآن أو المقيّد الدّال على تقييد إطلاق الكتاب ، لصدور هذا القسم من الأخبار عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) يقيناً في موارد عديدة ، وإباء مثل تلك الأخبار عن التخصيص ، فلا محالة يتعيّن أن يكون المراد من المخالفة للكتاب فيها المخالفة بنحو التباين ، وعلى ذلك تنقسم الأخبار المشار إليها إلى طائفتين ، فالطائفة الأُولى تختصّ بما خالف الكتاب بالتباين ، والطائفة الثانية لا تعمّ صورة التباين بل لا تعمّ ما إذا كان بين
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 217 | الميرزا جواد التبريزي