تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر . ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ - كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصاً أو يكون العامّ ناسخاً ، أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصاً للعام أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه - في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ [ 1 ] .
شرح
إليه في الإطلاق الشموليّ ; لأنّ شمول الحكم يجتمع مع عدم تساوي الأفراد في ملاك ذلك الحكم ، كما أنّ حرمة قتل النفس تعمّ قتل نفس العادل والفاسق والعالم والجاهل والنبي ( قدس سره ) والإمام ( عليه السلام ) مع الاختلاف في الملاك بما لا يخفى ، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي ، فإنّ الترخيص في التطبيق لا يصحّ إلاّ مع وفاء كلّ من الأفراد بالملاك الملحوظ في الأمر بالطبيعيّ . وفيه أنّ عدم اختلاف الأفراد من حيث الوفاء بالملاك يحرز مع إطلاق متعلّق الأمر ، كإحراز شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي من إطلاقه . وعلى الجملة إذا اقترن الإطلاق العموميّ بالإطلاق البدليّ يصير الكلام مجملاً في ناحية كلّ منهما ويحتاج تقديم أحدهما على الآخر إلى قرينة ، وهذا بخلاف اقتران العام الوضعيّ بالإطلاق على ما تقدّم .

في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

[ 1 ] يعني قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ في الفرضين ، أمّا الالتزام بالتخصيص ; لغلبته وندرة النسخ ، وبيان ذلك أنّه يدور الأمر بين التخصيص والنسخ في فرضين : الأول : ما إذا ورد عامّ ثمّ ورد خطاب الخاصّ بعد زمان ، ودار أمر خطاب