تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
من التخصيص . وفيه : إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل : ما من عام إلاّ وقد خص ، غير مفيد ، فلا بد في كل قضية من ملاحظة
شرح
الواقع ، إلاّ أنّ كون الظهور في كلّ من العامّ والمطلق تنجيزياً لا يمنع أن لا تتقدم أصالة التطابق في ناحية العامّ على أصالة التطابق في ناحية المطلق ، حيث يحسب ورود أحدهما قرينة على الآخر بالإضافة إلى المراد الجدّي منه ، فلاحظ خطاب الخاصّ مع خطاب العامّ ، فإنّ الظهور في كلّ منهما تنجيزي ومع ذلك يتقدّم الظهور الأوّل على الثاني . والوجه في تقديم الخاصّ أنّه إذا اقترن بالعامّ يوجب عدم انعقاد ظهور العامّ في العموم ، وكونه قرينة على المراد من العامّ ثبوتاً ، ولذا لا يفرّق أهل المحاورة بين ذكر الخاصّ متّصلاً بالعامّ أو بخطاب منفصل إلاّ فيما ذكرنا من عدم انعقاد الظهور الاستعمالي في الأوّل وانعقاده في الثاني ، والأمر في العام الوضعيّ والعموم الإطلاقيّ من هذا القبيل ، فإنّهما إذا اتّصلا في الخطاب لا ينعقد الظهور الإطلاقي في ناحية المطلق ، كما اعترف به الماتن ( قدس سره ) ، وإذا انفصلا يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى ارتفاع أصالة التطابق في ناحية الإطلاق ، وهذا معنى تقديم العام الوضعيّ والتزم بتقديم العامّ الوضعيّ على الإطلاق في بحث دوران الواجب بين كونه مشروطاً أو مطلقاً برجوع القيد إلى المادّة .

في دوران الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الشموليّ أو البدليّ

ثمّ إنّه قد يقال بتقديم الإطلاق الشموليّ على الإطلاق البدليّ عندما دار الأمر بين أن يرفع اليد عن الأوّل أو الثاني ، فيقيّد الإطلاق البدليّ بغير ما يشمله الإطلاق
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 163 | الميرزا جواد التبريزي