تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
القيام مع الركوع والسجود الاختياريين بأن يصلّي قائماً مع الإيماء لهما وبين الصلاة جالساً مع الركوع والسجود الاختياريين ، أنّه إذا أمكن تكرار الصلاة تارة بالقيام مع الإيماء وأُخرى جالساً مع الركوع والسجود ، وأنّه يتخيّر مع عدم التمكّن من التكرار لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الجمع بينهما فيما إذا أُحرز اعتبار أحدهما بعينه بأن دار أمر الواجب بين المتباينين ، وأمّا مع احتمال اعتبار أحدهما يكون مقتضى الجمع التخيير بينهما ، وما عن النائيني ( قدس سره ) في تعليقته في أحد الموضعين من تقديم القيام ; لكون ظرف امتثاله أسبق ، وفي موضع آخر تقديم الركوع والسجود الاختياريين ; لكونهما أهمّ لا يمكن المساعدة عليه ; لخروج المقام عن المتزاحمين .