تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
منهم إلاّ على اعتبار ظهور ما لم يعلم كذبه ، وهو أحد المتعارضين لا بعينه ، وكذا الحال في اعتبار السند بناءً على أن دليل اعتباره أيضاً بناء العقلاء ، بل لو قيل بأن اعتباره للآية والروايات فالأمر أيضاً كذلك لانصرافهما إلى اعتبار ما لم يعلم كذبه لو لم نقل بانصرافهما إلى خصوص خبر يحصل الظنّ أو الاطمينان به على الواقع . نعم ، لو لم نقل بالانصراف بأن كان مدلول دليل الاعتبار اعتبار كلّ منهما لكان المتعارضان من المتزاحمين فيما كان مدلول كلّ منهما الحكم الإلزامي كوجوب الضدّين ، لا فيما إذا كان مدلول أحدهما الحكم الإلزامي والمدلول الآخر غير الإلزامي ، فإنّه يثبت في الفرض الحكم الإلزامي ; لأنّ الحكم غير الإلزامي لفقد الملاك فيه لا يزاحم ملاك الحكم الإلزامي ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى اعتبار الأمارة بنحو السببيّة أن يكون الحكم غير الإلزامي عن اقتضاء ، فيزاحم الحكم الإلزامي في ملاكه فيحكم فعلاً بغير الإلزامي ; لأنّه يكفي في ثبوت الحكم غير الإلزامي عدم تمام ملاك الحكم الإلزامي ، كما إذا قام خبر بحرمة فعل والآخر بإباحته ، فيحكم بإباحته لعدم تمام ملاك الإلزام ، لا لثبوت الإباحة الاقتضائيّة . أقول : عمدة الدليل على اعتبار الأمارات في الأحكام في اتّباع الظهورات والاعتناء بأخبار الثقات السيرة العقلائيّة حتى من المتشرعة ومقتضاها اعتبار الأمارة الخارجيّة ، وأمّا الجامع بين الأمارتين أو أحد الفردين من أمارة لا بعينه وبلا تعيين خارجي فهو خارج عن موضوع الاعتبار ، مثلاً المعتبر من خبر الثقة أو العدل الخبر الخارجي المعيّن لا غير المعيّن حتى من حيث الواقع ، وعليه فلا يمكن نفي الثالث بالأخذ بالمدلول الالتزاميّ الذي يتفق فيه المتعارضان ، نعم نفي الثالث في موارد العلم بصدق أحدهما هو بالعلم ، لا باعتبار أحدهما لا بعينه منهما حتى بحسب الواقع .