تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
صدوره أو ظنيّاً من غير أن يكون بينهما جمع عرفي بحيث يكون لحاظهما معاً قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعيّن أو كان أحدهما المعيّن قرينة على التصرف في الآخر على ما تقدّم ، ووجه معارضتهما في السند عدم شمول دليل اعتبار السند لكلّ منهما ، حيث إنّ التعبّد بصدور كلّ منهما لغو محض أو العلم بعدم صدور أحدهما وكونه كذباً ، وعلى ذلك فيقع التعارض بينهما في شمول دليل اعتبار السند لكلّ منهما .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 103 | الميرزا جواد التبريزي