تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلاّ أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبر ، والحمد للّه على كل حال .
شرح
أو إمساك دابته وكذا التصرف في بدنه إيذاءً حرام موجب للتعزير ، وقد يوجه كلام الفاضل التوني بأن مراده عدم جريان أصالة البراءة لا استصحاب عدم ضمانه ، حيث إن جريانها في مثل المقام مما يوجب تضرر المالك خلاف الامتنان ، ولكن لا يخفى ما في التوجيه فإنه علل في آخر كلامه عدم جريان الأصل ، بأن البراءة تجري في موارد عدم العلم والظن بعدم النص ، وهذا لا يختص بأصالة البراءة ، بل يجري في جميع الأُصول ، بل مسألة خلاف الامتنان تختص بحديث الرفع ، ولا تعم مثل : " كل شيء حلال حتى تعرف الحرام " ، وما ذكر الفاضل التوني من أنّه مع احتمال دخول المورد في النص الموجود لا يجرى الأصل يلزم عليه عدم جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية ; لأنّ شرط جريانها العلم أو الظن بعدم النص ، ويحتمل في الشبهات الموضوعية دخول المشكوك في خطاب التكليف لحصول موضوعه خارجاً ، ولا يحتمل الفرق بينها وبين ما ذكره من الأمثلة ، أنّ الشبهة فيما ذكره عن الشبهة المفهومية ، حيث لا يحرز صدق الاتلاف في تلك الأمثلة وكون الشبهة فيما ذكرنا موضوعية .