تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
- ويروى سراقة بن مالك - فقال : في كل عام يا رسول اللّه ؟ فأعرض عنه حتّى أعاد مرتين أو ثلاثاً ، فقال : ويحك ، وما يؤمنك أن أقول : نعم ، واللّه لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . ومن ذلك ظهر الاشكال في دلالة الثاني أيضاً ، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد
شرح
وحاصل معنى الخبر إذا أمرتكم بشيء يجب منه ، أي بحسب وجوداته ما يتحمله نوع الناس ، وحدد ذلك في الحج بالمرة الواحدة طول زمان التكليف .

الاستدلال لقاعدة الميسور بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور

الثانية : ما رواه في عوالي اللآلي أيضاً ، وهو قوله على ما في الرواية : الميسور لا يسقط بالمعسور ( 1 ) ، وقد أورد على الاستدلال بذلك بوجهين . الأول : أنه يمكن أن يكون المراد بالميسور ، الميسور من أفراد العام بمعنى أن عدم التمكن من امتثال التكليف في بعض أفراد العام وسقوطه عن المكلف فيه لا يوجب السقوط فيما يتمكن فيه من الامتثال من سائر الأفراد فلا موجب لحمل الميسور على الميسور من أجزاء المركب بأن يكون مفاده تعلق التكليف بسائر الأجزاء المقدورة . الوجه الثاني ، من الاشكال هو أنه لو كان المراد الميسور من أجزاء المركب وشرائطه فلا بد من الالتزام بعدم كون الحكم المستفاد من الحديث حكماً إلزامياً ، بل
هامش
( 1 ) غوالي اللآلي 4 : 58 . مع اختلاف يسير .