تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وأما الأمور الاعتقاديّة التي كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختياريّة ، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكماً وكذا موضوعاً ، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق ، لصحة التنزيل وعموم الدليل ، وكونه أصلاً عملياً إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبّداً ، قبالاً للأمارات الحاكية عن الواقعيّات ، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح ، وأما التي كان المهم فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعاً ويجري حكماً ، فلو كان متيقّناً بوجوب تحصيل القطع بشئ - كتفاصيل القيامة - في زمان وشك في بقاء وجوبه ، يستصحب .
شرح
فيما كان المستصحب من الأُمور الاعتقادية فإن الأُمور الاعتقادية على نحوين : - قسم يكون المطلوب فيها التسليم قلباً وعقد القلب والبناء القلبي عليه وهذا النحو من فعل النفس في مقابل العمل بالجوارح كالاعتقاد بالحشر بخصوصياته حيث يمكن تسليم النفس لها ولو من غير العلم بتلك الخصوصيات . - وقسم يكون المطلوب فيها معرفتها وتحصيل اليقين بها كوجوب معرفة الإمام عليه من غير فرق بين كون هذا الوجوب عقلاً أو شرعاً . وعلى ذلك فلو شك في وجوب الاعتقاد بشئ أو وجوب المعرفة وتحصيل اليقين به فيستصحب وجوبهما مع كون الحالة السابقة وجوبهما ولو شك بنحو الشبهة في الموضوع فإن كان المطلوب في ذلك الأمر الاعتقاد والتسليم به قلباً فلا بأس بالاستصحاب في ناحيته بخلاف ما إذا كان المطلوب معرفته واليقين به فلا يجري مثلاً إذا شك في حياة الإمام ( عليه السلام ) وجب تحصيل العلم بحياته ولا يجري الاستصحاب في حياته من هذه الجهة ولو فرض عدم إمكان تحصيل العلم به ولو في زمان فمع جواز التنزل إلى الظن تعين تحصيله وإلاّ سقط وجوب المعرفة ما دام غير