تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
العلم الاجمالي بالنجاسة حيث إن العلم الاجمالي الحاصل بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو الطرف الآخر للملاقى ( بالفتح ) لا أثر له لسقوط الأصل النافي في الطرف للملاقى ( بالفتح ) بالمعارضة مع الأصل النافي في ناحية نفس الملاقى ( بالفتح ) قبل حصول الملاقاة . ثمّ إن مورد النص وإن كان إناءين من الماء الطاهر وقع قذر في أحدهما ولم يعلم أيهما ولم يجد المكلف ماءً آخر لكن الحكم يجري فيما إذا كان كلّ من الإناءين نجساً ووقع المطهر لأحدهما ولم يعلم الطاهر من المتنجس فإنه لا يحتمل تعين التيمم أو جوازه في مورد النص وتعين الوضوء في الفرض بما تقدم . نعم ، يفترق هذا المورد عن مورد النص في الملاقي لأحد الماءين فإنه في الفرض يحكم بنجاسته وفي مورد النص بالطهارة كما تقدم الكلام في ذلك في بحث الملاقي لبعض أطراف العلم ، ولا فرق في فرض الحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما بين أن لا يعلم من الأول وقوع المطهر في أيهما وبين ما علم أولاً ما وقع فيه المطهر ثمّ اشتبه ذلك بغيره بأن علم وقوعه على إناء زيد ولكن اشتبه إناؤه بغيره كما لا فرق بين ما إذا علم وقوع المطهر على أحدهما خاصة أو احتمل وقوعه على كل منهما فإنه في جميع الفروض الثلاثة يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، وقد منع المحقق النائيني ( قدس سره ) جريان الاستصحاب في بقاء الإناءين على نجاستهما بدعوى أن التمسك بأخبار لا تنقض في صورة العلم بطهارة أحدهما بالتعيين الخارجي أو بالعنوان من التمسك بالعام في شبهته المصداقية ; لأن الملحوظ منهما يحتمل أن يكون نقض اليقين بنجاسته من نقضه باليقين بالطهارة لاحتمال كونه الإناء الذي علم طهارته عيناً أو بالعنوان المعين ، ومنع أيضاً جريانه في فرض ما إذا علم إجمالاً بوقوعه على أحدهما لا بعينه بدعوى