تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
العمل ، فحصولها ببعض مراتبها كاف في استصحابها نظير الاستصحاب في بقاء سائر الأُمور التدريجية . ومما ذكر يظهر أنه لو كان المراد من الصحة موافقة الأمر فهي أيضاً قابلة للاستصحاب ; لأنّ موافقة الأمر بالكلّ وإن تحصل تمامها بتمام العمل ، إلاّ أن الاتيان بالمركب تدريجي فتكون موافقة الأمر بها تدريجياً وتكون فعلية الأمر بالجزء اللاحق عند الفراغ عن الجزء السابق ، وعلى ذلك يشك في بقاء تلك الموافقة الفعلية التي كانت قبل الاتيان بالزيادة المحتملة مانعيتها . أقول : لا يخفى ما فيه ، فإنه قد تقدم في تصوير زيادة الجزء واعتبار عدمها ، بأنّ زيادته ومانعيتها بأخذ عدمها في المركب الذي هو عين الأجزاء خارجاً ، فعدمه على تقدير اعتبار عدم زيادته مأخوذ في ناحية الأجزاء بأسرها ، وعليه فلا يمكن إثبات صحة المركب مع تلك الزيادة المحتملة اعتبار عدمها بالاستصحاب في صحة الأجزاء السابقة ; لأنّ المتيقن حصوله بالاتيان ببعض الأجزاء هي الصحة المهملة أي المردّدة بين كونها صحة فعلية كما إذا لم تكن عدم زيادة الجزء مأخوذاً في المركب أو تعليقية ، كما إذا كان عدم تلك الزيادة قيداً للمركب المفروض كونه عين الأجزاء السابقة مع اللاحقة ، والاستصحاب في الصحة المهملة لا يفيد الموافقة الفعلية اللازم إحرازها عقلا بعد تنجز التكليف ، نعم لو جرت أصالة البراءة في ناحية عدم تعلّق التكليف بالمركب المأخوذ فيه عدم الزيادة تحرز الموافقة الفعلية اللازمة بعد بيان الشارع عدم لزوم الاحتياط من ناحية احتمال اعتبار عدم الزيادة ، كما هو مفاد حديث الرفع عند دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر ومع إحرازها لا موضوع للاستصحاب ولا حاجة إليه .