الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ،
وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى ، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله [ 1 ] ، فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار الذي قيد به الصوم مثلاً ، فيترتّب
شرح
إن خطابات " لا تنقض اليقين بالشك " ظاهرها فرض متيقن ومشكوك خارجيين
وليس الأمر في موارد الشبهة المفهومية كذلك بل لا شك في الخارج أصلاً مثلاً الأجزاء السابقة على استتار القرص كانت من النهار يقيناً فلا شك في أنها قد انتهت والأجزاء التي تكون من بعد الاستتار وقبل ذهاب الحمرة المشرقية موجودة يقيناً والشك في أنه يعمها اسم اليوم أو الليل بخلاف ما إذا كانت الشبهة موضوعية فإن الشك في بقاء الآنات التي تكون قبل استتار القرص واحتمال انتهائها خارجاً أما عدم جريانه في ناحية الحكم لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة وجريان الأصل في عدم جعل الحكم بنحو الوسيع كما هو الحال في جميع الشبهات الحكمية التي يشك فيها في سعة التكليف المجعول وضيقه .