تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي ، إما يكون من قبيل استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلّي بأقسامه ، فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شئ منها ، صح فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة ، كان من القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى . هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات . وأما
شرح
في عدم قراءتها بعد قطعها بل إذا أحرز قراءة باقيها يصدق أنه قرأ السورة بمرتين من القراءة وبقراءتين ولا يقاس في عود دم الحيض بعد فترة النقاء وانقطاعه قبل عشرة أيام حيث اعتبره الشارع ذلك الدم بتمامه حيضاً واحداً بحكمه على النقاء أنه جزء الحيض ولم يحكم بالسكوت الطويل بأنه جزء القراءة وهذا ظاهر كما هو الحال أيضاً في فترة التوقف أثناء سفر واحد بيوم أو أكثر حيث حكم الشارع بدخولها في السفر وأنه لا يقطعها إلاّ إقامة عشرة أيام أو البقاء ثلاثين يوماً متردداً .

عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية بلا فرق بين عناوين الأزمنة وغيرها

ثمّ إن ما تقدم من جريان الاستصحاب في بقاء الزمان سواء قيل بأن الزمان داخل في الحركة القطعية أو التوسطية فيما إذا كان الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية ، وأما إذا شك في عناوين قطعات الزمان بنحو الشبهة المفهومية كما إذا لم نحرز أن انتهاء اليوم ودخول الليل يكون باستتار قرص الشمس عن الأُفق الغربي أو بذهاب الحمرة المشرقية فلا مجال للاستصحاب في ناحية العناوين وجوداً وعدماً ، ولا في ناحية الحكم المترتب عليها حدوثاً أو عدماً بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال وليس ذلك مختصاً بالزمان بل لا مجال للاستصحاب في شئ من موارد الشبهة المفهومية لا في ناحية الموضوع ولا في ناحية الحكم حيث