عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله ، كما لا بأس
باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان فيجب ، فتأمل .
شرح
جواز الافطار . نعم ، هذا فيما إذا كان الشك في بقاء النهار بنحو الشبهة الخارجية ، وأما
إذا كان بنحو الشبهة الحكمية فلا مجرى للاستصحاب في ناحية الزمان كما تقدم وإن لم يتعرض لذلك الماتن ( قدس سره ) .
ولكن قد يورد على جريان الاستصحاب في ناحية الزمان في هذا القسم بأن متعلق الوجوب الفعل المقيد به أي الفعل الخاص ، والاستصحاب في ناحية نفس الزمان لا يثبت أن الفعل هو الفعل في ذلك الزمان ليجب الاتيان به ، وبتعبير آخر ليس الزمان مجرد شرط الوجوب والتكليف بل هو قيد للمأمور به فلا يحرز أن الفعل هو الفعل المقيد به ليجب ، نعم يمكن إحراز ذلك في مثل الصوم حيث نفس الفعل كان في السابق هو الفعل المقيد بذلك الزمان ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما كان ، وأما إذا لم يكن لنفس الفعل حالة سابقة كما إذا شك المكلف لغيم ونحوه في انقضاء النهار وغروب الشمس ولم يصلِّ الظهرين فالاستصحاب في ناحية النهار لا يثبت أن صلاته صلاة في النهار وقبل غروب الشمس ، وقد دفع هذا الاشكال بأنه يجري في ناحية الفعل في هذا الفرض الاستصحاب التعليقي بدعوى أنه لو صلى هذه الصلاة قبل ذلك كانت صلاة في النهار وقبل غروب الشمس والآن هذه الصلاة كما كانت ، وفيه ما لا يخفى فإنه لو بنى على جريان الاستصحاب التعليقي في التكليف المشروط بدعوى أن التكليف المشروط قسم من الحكم الشرعي فيستصحب عند الشك في بقائه في موضوعه لم يتم ذلك في التعليق في متعلقات التكاليف وموضوعاتها فإن التعليق فيها مجرد أمر عقلي فإن العقل يستقل في أنه مع حصول