تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعاً ، هذا مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة - في الأين وغيره - إنما هو في الحركة القطعية ، وهي كون الشئ في كل آن في حدّ أو مكان ، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ، فإنه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمراً .
شرح
وإذا أحرز الفراغ من السورة التي بدأ بقراءتها وشك في الشروع في قراءة السورة الأُخرى كان الاستصحاب في بقاء القراءة من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ومقتضى هذا الكلام عدم جريان الاستصحاب في القراءة في القسم الأخير ولو مع عدم تخلل السكوت والعدم على تقدير الشروع في الأُخرى . وذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) أن الأفعال التدريجية الاختيارية كالمشي والقراءة تكون وحدتها وتعددها بوحدة الداعي للفاعل وتعدده . ويترتب على ذلك أنه فيما أحرز ارتفاع الداعي المحرز واحتمل المشي والقراءة لحصول داع آخر له فلا يجري الاستصحاب ; لأن الشك يتعلق بحدوث غير ما كنا على يقين منه . وربّما يورد على ذلك بأن الموجب للوحدة عرفاً في مثل الحركة ليس هو الداعي بل اتصال الأجزاء وعدم تخلل العدم بينها حتى مع تعدد الداعي في قطعات الزمان ، وعليه فلو أحرزت الحركة وشك في بقائها أم انقطاعها فلا مانع من الاستصحاب ، ويشهد لذلك أنه لو سجد للصلاة وبقي في السجدة بداع آخر من الدواعي المباحة كالإستراحة فلا يحكم ببطلان صلاته للزيادة فيها . أقول : النقض غير وارد فإن كلام المحقق النائيني في الأفعال غير القارة لا في مطلق الأفعال حتى ما يعد في العرف من الأفعال القارة ، والسجدة من هذا القبيل . نعم ، كون الموجب للوحدة في الأفعال التدريجية هو الداعي غير تام ; ولذا لو مشى إلى بلد بداع ثم حصل له داع