تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
بل عن المحقق النائيني ( قدس سره ) أن حديث الرفع لا يعم ما إذا كان ترك فعل موضوعاً لتكليف أو حكم وضعي ، كما إذا نذر شرب ماء دجلة فأُكره على تركه أو اضطر إلى تركه أو نسي شربه ، فإنه لو لم يكن في خطاب حنث النذر وترتب الكفارة ظهور في أنها تترتب على التعمد والالتفات إلى الحنث ، لقلنا بترتب الكفارة على ترك شربه ولو كان عن إكراه أو اضطرار أو نسيان ، وذلك فإن شأن الرفع تنزيل الموجود معدوماً لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، فإن تنزيل المعدوم موجوداً وضع لا رفع ، والمفروض أنه لم يصدر عن المكلف فعل وإذا لم يمكن أن يكون عدم الشرب مرفوعاً بجعله كالشرب فلا مجال لدعوى عدم تحقق عنوان الحنث لينتفي وجوب الكفارة ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن جريان رفع الاكراه والاضطرار في الموارد التي يكون ترك الفعل موضوعاً لحكم تكليفي أو وضعي مما لا ينبغي التأمل فيه ، فإن عنوان الفعل لم يذكر في الحديث ليدعي انصرافه إلى الارتكاب ، بل المذكور فيه عنوان ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ويتعلق كل منهما على ترك فعل كما يتعلق على ارتكابه ، ومعنى رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ليس بمعنى تنزيل الفعل منزلة عدمه ونقيضه ، بل رفعه في مقام التشريع عدم جعل الأثر المجعول له لولا الاكراه أو الاضطرار وحنث النذر ومخالفته الموضوع لوجوب الكفارة ينطبق على ترك المنذور واختيار نقيضه سواء كان المنذور فعلا أو تركاً ، وأما بالإضافة إلى موارد إيجاب الفعل وطريان الاضطرار أو الاكراه على تركه فلا ينبغي التأمل أيضاً في جريان رفع ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه فيه ، كما إذا أُكره على ترك صلاته في وقتها فإن الرفع والوضع كما يتعلق بمقام التشريع وجعل الحكم كذلك يتعلق بمقام امتثاله حيث إن الامتثال أيضاً قابل للرفع والوضع كما في موارد حكومة لا تعاد