تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل . الرابع : دليل الانسداد وهو مؤلّف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً [ 1 ] على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس .
شرح
[ 1 ] الرابع من الوجوه المذكورة لاعتبار الظن في الوقايع المعروف بدليل الانسداد ويبحث في المقام في جهات . الأُولى : بيان المقدمات التي تعرف بمقدمات دليل الانسداد . الثانية : التكلّم في تمامية تلك المقدمات أو عدم تماميتها كلا أو بعضاً . والثالثة : أنه على تقدير تماميتها تفيد اعتبار الظن بنحو الكشف أو الحكومة أم لا . والرابعة : أنه على تقدير كون نتيجتها اعتبار الظن فالنتيجة على تقدير الكشف أو على تقدير الحكومة مطلقة أو مهملة .

في مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه

أما الجهة الأُولى : فالمعروف وعليه الماتن أن مقدماته خمس . الأُولى : العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في كثير من الوقايع . والثانية : عدم التمكن من تحصيل العلم أو الطريق المعتبر إلى تعيين الوقايع التي يثبت التكليف فيها واقعاً غالباً . والثالثة : عدم جواز إهمال تلك التكاليف ورعاية الأحكام بترك التعرض لامتثالها وموافقتها . والرابعة : بعد فرض عدم جواز إهمالها الاحتياط في كل من تلك الوقايع التي هي من أطراف العلم بالتكاليف غير لازم بل غير جائز كما لا يجوز فيها الرجوع إلى