تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى ، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلاّ فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً أو إجمالاً ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره .
شرح
حاصل فعلا فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني . وبيان ذلك أنّه لو كان ما هو المتيقّن اعتباره من الأخبار وافياً بمعظم الفقه ومعلوماً لنا فالمتعين الأخذ بها وإن لم يكن المعلوم لنا كذلك وافياً به فاللازم التعدي إلى متيقن الاعتبار بالإضافة بمعنى العمل من الأخبار المأثورة بما لو اعتبر الشارع منها أخباراً لكانت ما نعمل به وإن لم يكن في البين متيقن الاعتبار كذلك أو لم يكن وافياً ، لكان اللازم الاحتياط بالعمل بكل خبر مثبت منها بل بالنافي منها حتى يحرز العمل بكل ما يجب العمل به بحسب ذلك التكليف وهذا الاحتياط لا يوجب حرجاً كما يعمل بها القائل باعتبار جميع الأخبار التي لا يحرز كذبها أو عدم اعتبارها . والوجه الثاني : هو أن التكليف بالعمل بالأخبار المأثورة فيما لم يحرز صدقها ولا اعتبارها غير محرز حتى يدعى أنه مع عدم التمكن يتنزل إلى الظنّ بالصدور أو الظن بالاعتبار ; لأنّ الخبر مع عدم إحراز صدقه أو اعتباره لا يدخل في السنّة بالمعنى الذي ذكره ، وقد أورد الشيخ ( قدس سره ) وتبعه النائيني ( طاب ثراه ) بأنّ ما ذكر ليس وجهاً آخر غير الوجه الأول أو بعض مقدمات الانسداد فإنّه لا موجب للعمل بالأخبار المأثورة إلاّ العلم الاجمالي بصدور جلّها منهم ( عليهم السلام ) فإن كان الموجب ذلك فهذا عين الوجه الأول المتقدّم ، وإنْ أُريد من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله . وبتعبير آخر العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية التي لا بد من امتثالها وعدم إهمالها