تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو : ( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان ) . انتهى . وأورد عليه : أولاً : بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته .
شرح
ظاهر ، وهو أن الجزم ببقاء الشريعة إلى يوم القيامة ولزوم العمل بها سيما بالعبادات الضرورية في جهة وجوبها كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ وكذلك بقاء المعاملات المشروعة ولزوم رعايتها مع أن جلّ أجزاء العبادات وشرايطها وموانعها ثبت بالخبر غير القطعي ، بحيث لو ترك العمل بتلك الأخبار الواردة في أجزائها وقيودها لخرجت العبادات عن كونها صلاة أو صوماً أو زكاة أو حجّاً وكذلك الأمر في المعاملات ومن أنكر ذلك يكون إنكاره باللسان وقلبه مطمئن بما ذكر ، والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق هو أن مقتضى الوجه السابق العمل بالأخبار المأثورة سواء عمل بها جمع أم لا وسواء كانت في الكتب المعتمدة أو غيرها . وقد ذكر الماتن ( قدس سره ) عن الشيخ ( قدس سره ) إيراده على هذا الوجه أوّلا ، بأنّ العلم الاجمالي بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها كالمعاملات وكذا سائر التكاليف يعمّ جميع الأخبار ، فاللازم إما الاحتياط التامّ بأنْ يؤتى بالعبادة بجميع ما يحتمل دخله فيها مما ورد في الأخبار ، وكذا المعاملة أو يعمل بكل خبر دلّ على دخل شيء في