تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وقد يقال : ما ورد في الجواب عن السؤال عن الرضا ( عليه السلام ) : " أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال : نعم " ( 1 ) يستفاد منه كون اعتبار خبر الثقة كان مفروغاً عنه بين الإمام والسائل وإنما سؤاله كان ناظراً إلى الصغرى ، ولكن لا يخفى أن يونس بن عبد الرحمن كان فقيهاً إمامياً فالسؤال عن الأخذ به وأنّه ثقة ليس لجهة أنّ كونه فقيهاً وإمامياً غير دخيل في اعتبار خبره أو فتواه ، بل لجهالة كونه ثقة عند الإمام ( عليه السلام ) فلا دلالة لها على حجية مطلق خبر الثقة فضلا عن فتواه ، أضف إلى ذلك احتمال كون المراد من الثقة الثقة في دينه المرادف للعدالة نظير ما ورد : " لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه " ( 2 ) إلى غير ذلك .
هامش
1 ) وسائل الشيعة 27 : 147 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 33 . 2 ) وسائل الشيعة 8 : الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول .