تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به ، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع أنه يمكن أن يقال : إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلاّ أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر ، فتدبر .
شرح
المعتمد كاللقب في أن إثبات حكم لموضوع لا يدلّ على انتفائه عن غيره بعدم جعل مثله لغيره كما في قوله أكرم العالم . وذكر الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) أن في العدول عن ذكر العنوان الذاتي إلى العنوان العرضي دلالة على اعتبار خبر العدل لأنّ خبر الفاسق بعنوانه الأولي خبر واحد وبعنوانه الثانوي خبر الفاسق ، ولو كان الخبر الواحد على الاطلاق غير معتبر لكان المناسب أنْ يقال : إن جاءكم نبأ واحد فتبينوا ففي العدول عن هذا التعبير إلى ما في الآية اقتضاء أنْ لا يكون خبر الفاسق بعنوانه الأولي محكوماً عليه بلزوم التبين ، وهذا لا يكون إلاّ باعتبار خبر العدل . وقد يورد على الاستدلال بأن كون الخبر خبر فاسق كما أنه عنوان عرضي كذلك كون الخبر خبر الواحد ويحتمل دخالة عنوان الخبر الواحد في لزوم التبيّن عند إرادة العمل ، وذكر الفاسق بخصوصه للدلالة على فسق المخبر في مورد نزول الآية ، ولكن لا يخفى أن مراد الشيخ ( قدس سره ) من العنوان العرضي ليس مقابل الجنس والفصل والنوع ومن الذاتي أحدها ، بل المراد أن عنوان الخبر الواحد ينطبق على خبر الفاسق بلا ملاحظة حال المخبر ، بخلاف عنوان خبر الفاسق أو خبر العادل فإنّ انطباقهما يحتاج إلى ملاحظة حال المخبر . وبتعبير آخر دعوى عدم دلالة الوصف على المفهوم لاحتمال ذكر عنوان الفاسق في الشرط للدلالة على فسق المخبر في مورد نزولها لا يحتاج إلى المناقشة
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 133 | الميرزا جواد التبريزي