تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه : أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط ، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جئ به على كون الجائي به الفاسق ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه . ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم .
شرح
انضم إليه نبأ عادل آخر . وبتعبير آخر قد ثبت في مورد نزولها تقييد المفهوم بالإضافة إلى المورد لا أن المورد قد خرج عن المفهوم رأساً ولا استهجان في تقييد المفهوم خصوصاً مع بقاء المنطوق فيه على إطلاقه . ولا يخفى أيضاً أن الفاسق وإنْ يعمّ الفاسق المتحرز عن الكذب ، إلاّ أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى المتحرز عنه في غير موارد اعتبار شهادة العدل من الاخبار بالموضوعات والأحكام الكلية بما دلّ على اعتبارهم خبر الثقة ، حيث إن ردع السيرة الجارية على اعتبار خبر الثقة بإطلاق المنطوق غير تام خصوصاً بملاحظة التعليل الوارد في ذيل الآية .

في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بمفهوم الوصف في آية النبأ

ثم إنه قد يوجّه دلالة آية النبأ على اعتبار خبر العدل بمفهوم الوصف ، والمراد من الفاسق ذكر عنوان الفاسق ، فإن قوله سبحانه ( إنْ جاءكم فاسق بنبأ ) ، في قوله ، قوله إنْ جاءكم من هو فاسق بنبأ . وفيه أن الوصف المعتمد على موصوفه لا يدلّ على المفهوم على ما تقدم الكلام في مفهوم الوصف ، فكيف بغير المعتمد عليه كما في الآية حيث إن غير
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 132 | الميرزا جواد التبريزي