تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
عن حس ، إلاّ أنه كان سبباً بنظر المنقول إليه أيضاً عقلاً أو عادة أو اتفاقاً ، فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه وآثاره . وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته ، إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك ، كما أن المنصرف من الآيات والروايات ذلك ، على تقدير دلالتهما ، خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة ، هذا فيما انكشف الحال .
شرح
عادة في مثله أحد من ركابها ، فلو أخبر ثقة أو جماعة من الثقات بأنّهم رأوا زيداً أنّه ركبها قبل إقلاعها وأنّه كان من ركّابها فيحكمون بموته حتى فيما إذا لم ير المخبر بسقوطها الملازمة بين سقوطها وموت جميع ركّابها ، وأمّا إذا لم تكن هذه الملازمة عند المنقول إليه فلا يعتمد على الخبر المزبور في موت زيد حتى في صورة اعتقاد المخبر بالملازمة بينهما ، ولو أخبر ثقة بأنّ زيداً سافر إلى بلد تكون نار الحرب فيه مشتعلة ويرى المخبر بذلك الملازمة بين دخوله ذلك البلد والهلاك ، ولا يرى المنقول إليهم هذه الملازمة فإنّهم لا يعتمدون على الخبر المزبور بالإضافة إلى موت زيد . الأمر الثالث : أنّ الاجماع وهو اتفاق العلماء على الفتوى بحكم في مسألة لا يكون بنفسه حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي بالإضافة إلى المجتهد عندنا إلاّ بالإضافة إلى نفس الاخبار بالاتفاق ، وأما بالإضافة إلى نقل قول المعصوم ( عليه السلام ) بكون إخبار الناقل به إمّا بالحسّ كما إذا سمع الحكم عن كل واحد من جماعة يعلم أنّ أحدهما الإمام ( عليه السلام ) فيروي قوله ( عليه السلام ) في ضمن نقل أقوالهم ، ولكن نقل قوله ( عليه السلام ) من ناقلين للإجماع كذلك خصوصاً في زمان الغيبة موهون جداً ، لأنّ احتمال تشرف