تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنّه من أفراده [ 1 ] . من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها . وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :
شرح

الاجماع المنقول

[ 1 ] قد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنّه قدّم البحث في اعتبار الاجماع المنقول بالخبر الواحد على البحث في اعتباره للتعرض بالملازمة بين اعتبار الخبر الواحد واعتباره وعدمها ، حيث إنّ أكثر من ذهب إلى اعتبار الاجماع المنقول ذكروا أنّه من أفراد الخبر الواحد فيعمّه ما دلّ على اعتباره . أقول : المناسب تأخير البحث في الاجماع المنقول عن البحث في اعتبار الخبر الواحد حتى يلاحظ ما دلّ على اعتبار الخبر الواحد ، ويتّضح عمومه أو إطلاقه بالإضافة إلى الاجماع المنقول وعدمه . وعلى الجملة لا مورد عندهم لدعوى اعتبار الاجماع المنقول بالخبر الواحد مع عدم اعتبار الخبر الواحد ، وإنّما يجري احتمال اعتباره بعد فرض قيام الدليل على اعتبار الخبر الواحد بدخوله في ذلك الدليل لكونه من أفراده ، وهذا يقتضي الفراغ عن ملاحظة ذلك الدليل ، وكيف كان ينبغي في المقام ذكر أُمور : الأول : أنّ المخبر به في الخبر الواحد على أنحاء ، أولها : أنْ يكون أمراً حسيّاً بنفسه كسماع قول أو رؤية واقعة إلى غير ذلك ، ثانيها : أنْ يكون أمراً حدسيّاً ولكن له