تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته ( عليه السلام ) وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل عنه ، بل يحكي الاجماع لبعض دواعي الاخفاء . الأمر الثاني : إنه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع ، فتارة ينقل رأيه ( عليه السلام ) في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب ، أو حساً وهو نادر جداً ، وأخرى لا ينقل إلاّ ما هو السبب عند ناقله ، عقلاً أو عادة أو اتفاقاً ، واختلاف ألفاظ النقل أيضاً صراحةً وظهوراً وإجمالاً في ذلك ، أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب . الأمر الثالث : إنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر ، إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبب عن حس ، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جداً ، وكذا إذا لم يكن متضمناً له ، بل كان ممحضاً لنقل السبب
شرح
الخبرة ، وأمّا الاخبار بالنحو الرابع فالظاهر كما يأتي اعتبار الخبر فيه أيضاً ما لم تقم قرينة عامة أو خاصّة على أنّ المخبر قد اعتمد في إخباره به على حدسه . الأمر الثاني : أنّ اعتبار الخبر فيما كان المخبر به حكماً شرعياً نفسياً أو طريقياً أو كان موضوعاً لأحدهما وكان الاخبار به على النحوين الأولين أو بالنحو الرابع من المذكورات في الأمر السابق ظاهر ، وأمّا إذا لم يكن بنفسه حكماً شرعياً أو موضوعاً له بل ملازماً للحكم أو الموضوع له فاعتبار الخبر فيه يختص بمورد يرى المنقول إليه الملازمة بين المخبر به وذلك الحكم أو الموضوع . وبتعبير آخر : لو كان المخبر صادقاً فيما أخبر به لكانت الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي أو موضوعه تامة فإنّ في مثل ذلك يعتبر الخبر وذلك لكون الدليل على اعتبار خبر الثقة أو العدل السيرة العقلائية الجارية في المتشرعة أيضاً وهم لا يفرقون في الاعتماد على الخبر بين هذا الفرض وبين ما كان المخبر به بنفسه أثراً أو ذا أثر عندهم ، ألا ترى أنّه لو سقطت طائرة ركاب وتلاشت كليّاً بحيث لا يسلم
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 103 | الميرزا جواد التبريزي