تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
لا تعيين أن أيّاً منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازاً ، وإلاّ لوضعوا لذلك علامة ، وليس ذكره أولاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك . وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً ، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه ، وإن كان المعنى معلوماً في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام ، كما لا يخفى ، ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن ، من باب حجية مطلق
شرح
مداركها ، وكذا في القاضي ثبت بدليل خاصّ لا لاعتبارها في سماع قول أهل الخبرة . الثاني : دعوى الاجماع وأن الرجوع إلى أهل اللغة وكتبهم مما عليه دأب العلماء في كل عصر وفيه أنه ليس في البين اجتماع تعبّدي حيث كان الرجوع إلى كتب أهل اللغة لكون الرجوع إليها مع خصوصية مورد الخطاب قد يوجب العلم والاطمينان بالمراد ، وأمّا دعوى كونهم من أهل الخبرة ففيها أنّه يعتبر في أهل الخبرة كون الأمر المزبور مما للحدس دخل فيه بحيث يختصّ ببعض الأشخاص ، كما في تشخيص المرض والقيمة السوقية لمثل الدور والجواهر لا في الأُمور التي يمكن الاطلاع عليها بالحس من كلّ شخص كالاستماع إلى خطابات أهل المحاورة ، ورؤية الهلال ، والنظر إلى الأُفق في إحراز الغروب وطلوع الشمس ، فإنّ المخبر بهذه الأُمور ونحوها يعتبر قوله من جهة الشهادة أو الخبر هذا أولاً ، وثانياً : على تقدير كون اللغوي من أهل الخبرة فهو بالإضافة إلى معاني الألفاظ أي المستعمل فيه لها ، وأمّا أن استعماله في أي منها بالوضع وظاهر فيه عند الاطلاق وفي الباقي بالعناية والمجاز ، فليس تعيين ذلك من عهدته ، ولذا لا يذكرون في كتبهم للحقيقة والمجاز علامة وذكر معنى من المعاني أولا لا يكون علامة لكون استعماله فيه بالوضع كما يشهد بذلك ذكرهم المعاني للمشترك .