تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
مقام البيان من سائر الجهات فلا أصل في البين من العقلاء ( 1 ) . أقول : يصح ما ذكره ( قدس سره ) من عدم جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في خصوص ما إذا شك في أنّ الخطاب إنّما ورد لبيان حكم واحد للطبيعي فقط أو أكثر منه بحيث يثبت لبعض افراده حكم آخر كطهارة موضع عقر الكلب أو طهارة الدم الموجود فيه . وأمّا إذا شك في ثبوت أصل الحكم للمطلق من جهة أخرى - ولو انطبق على بعض وجوداته عنوان آخر - فلا موجب للالتزام بالاهمال بل يحرز كونه في مقام البيان من تلك الجهة الثانية بالأصل وبالاطلاق يثبت الحكم . نعم لو ثبت لذلك العنوان الآخر حكم مخالف للمطلق بخطاب آخر ، فإن كان أحد الحكمين ترخيصياً والحكم الآخر إلزامياً ، يلتزم بثبوت الحكم الترخيصي في الوجودات التي لم ينطبق عليها العنوان الآخر ، ومن هذا القبيل الدم الأقلّ من الدرهم فيحكم بصحة الصلاة معه حتى لو كان دم ما لا يؤكل لحمه مع ملاحظة العفو عنه في الصلاة ويحكم بمانعيته للصلاة مع ملاحظة النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ورطوباته وكل شيء منه ، ولو كان كلا الحكمين المتخالفين الزاميين ، لا محالة يتعارضان في مورد اجتماعهما ويرجع إلى الأصل لو لم يكن في البين قرينة على دخول المجمع في أحدهما المعين . ويشهد له الحكم بعدم العفو في الدم الأقلّ من الدرهم إذا كان من غير مأكول اللحم بمقتضى الجمع بين ما دلّ على مانعية أجزاء غير مأكول اللحم ورطوباته وما
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 528 .