تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
الطوائف إلاّ الفسّاق منهم . وثانيهما : يلحق بما إذا تكرّر العنوان العام وهذا فيما يتكرّر الحكم الوارد في الخطاب كما إذا قال " أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إلاّ الفسّاق " فإنّ الاستثناء في مثله يرجع إلى ما تكرّر فيه الحكم لتكرّر العنوان لأنّ تكرّر الحكم قرينة عرفية على قطع الكلام عما سبق فيرجع الاستثناء إليه وما بعده إذا كان بعده عام ( 1 ) . أقول : ما ذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ الاستثناء مع تكرّر عقد الوضع في الجملة الأخيرة ، يرجع إليه فقط ويؤخذ في الباقي بأصالة العموم كما في قوله " أكرم العلماء وأضفهم وجالس العلماء إلاّ الفسّاق " لأنّ الاستثناء يجد محلّه فيه ولا مجال معه لدعوى الاجمال في العمومات السابقة حيث إنّها لو كانت مخصّصة أيضاً لما صحّ للمتكلّم الاعتماد على ذلك الاستثناء في بيان عدم عمومها ، لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه مع الاجمال لا يعمل بالعموم وعدم العمل بالعموم يشترك مع التخصيص عملاً وهذا المقدار يكفي بأن لا يقع المكلف في محذور الأخذ بالعموم مع أنّه لو كان منشأ الأخذ بأصالة العموم هو ما ذكر للزم الالتزام بجواز الأخذ بها في مورد إجمال المخصّص المتصل بالإضافة إلى غير القدر المتيقّن في التخصيص ، بدعوى أنه لو كان الخارج هو الأكثر لما صحّ للمتكلّم في بيان تفهيمه الاكتفاء بالاستثناء المزبور بأن يقال إنّه لا يمكن أن يكون مراده بيان خروج الأكثر فيؤخذ في غير القدر المتيقن بأصالة العموم ، هذا أوّلاً . وثانياً تفرقته ( قدس سره ) بين تكرار العام بنحو الضمير في الجملات وتكراره باسم
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / هامش ص 496 .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 303 | الميرزا جواد التبريزي