تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
الاثبات مع عدم تطابقه لمقام الثبوت في جميع أفراده ، كسائر موارد قيام القرينة على عدم عموم الحكم ثبوتاً . الثانية : ما إذا كان العام في ذلك الخطاب محكوماً بحكم وكان للضمير الراجع إليه أو ما أُضيف إلى ذلك الضمير حكم آخر يختصّ أو يرجع إلى بعض أفراد العام كما في قوله ( سبحانه وتعالى ) ( المُطَلَّقات يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثة قُرُوء . . . وَبعُولتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ ) ( 1 ) فأمّا أن يلتزم بالتخصيص في العام أو بالاستخدام في الضمير . فيقع الكلام في أنّ الضمير المزبور المراد منه بعض أفراد العام هل يعدّ قرينة على تخصيص العام بأن يكون الحكم المذكور للعام أيضاً مختصاً بالأفراد المرادة من الضمير ، أو أنّه لا يحسب قرينة على ذلك فيؤخذ - في ناحية حكم العام - بعمومه مع الالتزام بأنّ الحكم الثاني مختصّ ببعض أفراده فيكون استعمال الضمير من باب الاستخدام ؟ والصحيح هو الثاني فإنّ أصالة التطابق في ناحية حكم العام جارية ولا يعارضها أصالة الظهور - في ناحية الضمير - في المراد منه هو المراد من مرجعه ، وذلك لأن اعتبار أصالة الظهور بمقتضى سيرة العقلاء تختص بموارد الشك في مراد المتكلّم ولا تجري في موارد العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة ، والمراد من الضمير وحكمه معلوم في الفرض وإنّ حقّ الزوج في الرجوع بزوجته المطلّقة يختصّ بالمطلّقة الرجعية فيكون الشك في كيفية إرادته وأنّه هل هو بنحو الاستخدام أو التوسع في الاسناد أو بنحو آخر بأن يكون المراد من مرجعه على طبق ظهور الضمير
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 228 .