شرح
في الخطاب قرينة على كون المراد من مرجعه الرجل الشجاع ولو لم يكن هذا قرينة
فلا أقلّ من إجمال مرجعه . اللّهمّ إلاّ أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّداً في مورد الشك في المراد لا لاعتبار أصالة الظهور فإنّه لو قيل باعتبارها تعبّداً ينتفي بها إجمال الخطاب .
أقول : لعلّ مراده من أصالة الحقيقة مجرّد التمثيل للأصول اللفظية وإلاّ فالمورد من موارد أصالة العموم لأنّ التخصيص لا يوجب المجازية .
وما ذكره ( قدس سره ) من كون الحجة الأخرى - أي الأصول العملية التي يرجع إليها بعد الحكم بالاجمال - قرينة فهو خارج عمّا نحن فيه ولا يقاس المقام بقرينية حكم الضمير فيه بل يتعيّن في المقام ما ذكرنا من الرجوع إلى أصالة العموم .