كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 267
بقي شيء ، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص ؟ في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه ، مصداقاً له [ 1 ] ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام . الميقات والصوم في السفر في نفسهما راجحين ولم يؤمر بهما لمانع يرتفع مع النذر فإنّ لازمه الحكم بصحة الاتيان بهما بلا نذر أيضاً إذا أتى بهما بداعي الملاك الموجود فيهما . دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص [ 1 ] بقي في المقام أمرٌ ، وهو أنّه إذا أحرز أنّ حكم العام غير ثابت لمورد وشك في أنّه فرد من العام وقد خرج عنه تخصيصاً ، أو أنّه ليس فرداً للعام وأنّ خروجه بالتخصّص ، كما إذا أحرز أنّ زيداً لا يجب إكرامه ودار الأمر بين كونه عالماً وعدم وجوب إكرامه لخروجه عن خطاب أكرم كلّ عالم أو أنّه ليس بعالم وأنّه خارج تخصّصاً ، فإن كان خروجه عن خطاب العام تخصّصاً فلا يترتب عليه سائر ما يترتب على عنوان العالم من الأحكام ، فهل يمكن في الفرض الرجوع إلى أصالة عموم العام لاثبات أنّ خروجه كان لعدم كونه عالماً بحيث تكون أصالة العموم طريقاً متّبعاً إلى إحراز حال المشتبه أو أنّه لا بدّ في ترتيب سائر الأحكام وعدمه من الرجوع إلى أمر آخر ولا تكون أصالة العموم طريقاً إلى إحراز عدم كونه فرداً للعام ؟ الصحيح هو الثاني ، لأنّ أصالة العموم كسائر الأصول اللفظية يرجع إليها عند الشك في المراد لا ما إذا أُحرز مراد المتكلّم وكان الشك في كيفية الإرادة ، حيث أنّ اعتبار الظهورات ببناء العقلاء وبناء العقلاء محرز في صورة الشك في المراد ، ولذا