تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وقد تقدّم أنّ البحث في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص ينحصر فيما إذا كان التخصيص متّصلاً بمفاد الاستثناء أو منفصلاً ، وأمّا إذا كان الخطاب دالاًّ على تقييد العام بعنوان وجودي كما إذا قال ( أكرم كلّ عالم عادل ) أو ورد في خطاب آخر ( أكرم العالم إذا كان عادلاً ) وشك في عدالة عالم ، يكون التمسّك في إثبات وجوب إكرامه من التمسّك بالعام في شبهته المصداقية حيث إنّ الموضوع لوجوب الاكرام هو العالم العادل على الفرض . وبالجملة بقاء العام موضوعاً لحكمه معنوناً بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص من غير تعنون بعنوان آخر ، ينحصر في الموارد التي يكون التخصيص بمفاد الاستثناء ولا يعمّ ما إذا كان بمفاد التقييد بعنوان آخر كما في المثال ، وذكر ( قدس سره ) أنّه إذا كان الحكم بالعناوين الثانوية من غير أن يؤخذ في ثبوت ذلك الحكم ثبوت الحكم بالعنوان الأوّلي كما إذا قيل بأنّ الموضوع لوجوب الوفاء بالحلف هو الاتيان بالمحلوف عليه من غير اعتبار كونه راجحاً بعنوانه الأوّلي فيمكن إثبات جواز ذلك الفعل بالأخذ بالاطلاق أو العموم في خطاب الحكم بالعنوان الثانوي ، ويمكن إثبات صحة الوضوء بالجلاب أو الغسل به إذا حلف عليه أخذاً بوجوب الوفاء بالحلف وعدم جواز حنثه ولكن هذا أيضاً مجرّد فرض بالإضافة إلى وجوب الوفاء بالحلف فإنّ المأخوذ فيه أيضاً كون المحلوف عليه جائزاً شرعاً والجواز في مثل الوضوء أو الغسل اللذان هما من العبادات المحتاجة إلى المشروعية موقوف على الأمر بهما وجوباً أو استحباباً ومع عدم إحراز ذلك كما هو الفرض لا يحرز شمول وجوب الوفاء له وحرمة الحنث لحلفه . والحاصل أنّ الوجوب المستفاد من خطاب الأمر بالوفاء بالحلف مشروط