تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وهم وإزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى [ 1 ] ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل ( أوفوا
شرح
لادراك الجماعة هو ركوع المأموم الداخل في الصلاة وتقارن ركوعه مع ركوع الإمام كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة " ( 1 ) ، حيث إنّ مقتضاه كيفية ركوعه من كونه حال ركوع الإمام . وأمّا إن كان الموضوع للحكم نفس الأمرين وواقع اجتماعهما فبإحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل بمفاد واو الجمع ، يتمّ إحراز الموضوع ، ولا يخفى أنّ الموضوع في ضمان التلف كذلك فإنّ موضوعه مركّب من الاستيلاء على مال الغير بلا إذن منه في إتلافه مجاناً ، ومن عدم كون المستولي أميناً ، فإذا أُحرز الاستيلاء وضمّ إليه عدم إذن مالكه في إتلافه مجاناً أو عدم استيمانه يتمّ الموضوع للضمان وذلك لأنّه لا يعقل التقييد والنعتية في جوهرين ، أو عرضين أو عرض وغير محلّه ، فيكون الموضوع للحكم - مع عدم أخذ العنوان الانتزاعي - هو واقع تحقّقهما في الزمان أي واقع المقارنة ، أو التقدّم أو التأخّر كما لا يخفى .

التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص

[ 1 ] إذا كان الخطاب الدالّ على المتعلق مجملاً ، وكان إجماله بالإضافة إلى المتعلق بعنوانه الأولى ، كما يقال بأنّ قوله ( عزّ وجلّ ) : ( إِذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ ) ( 2 ) مجمل بالإضافة إلى الوضوء أو الاغتسال بالجلاب ونحوه ولا إطلاق له
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . ( 2 ) سورة المائدة : الآية 6 .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 261 | الميرزا جواد التبريزي