تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
المصداقية لعنوان المخصّص ويستظهر ذلك من حكمهم بالضمان فيما دار أمر اليد على مال الغير بكونه يد ضمان أو غيرها ، ولكن ذكر بعض الأصحاب أنّ حكمهم بالضمان لقاعدة المقتضي والمانع نظراً إلى أنّ اليد مقتضية للضمان ، وكونها يد أمان ، مانعة عن ذلك وإذا شك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي يحكم بعدمه ، وذهب بعض آخر إلى إنّ الحكم بالضمان غير مبني على شيء من الوجهين بل من جهة الاستصحاب في عدم كون اليد أمانيّة ولو بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي حيث إنّ الموضوع للضمان وضع اليد على مال الغير مع عدم الاستيمان وإذا أُحرز وضعها على المال وجرى الاستصحاب في عدم الاستيمان يتمّ الموضوع لضمان المال . أقول : قد تقدّم عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص بل عموم حديث " على اليد " ( 1 ) لضعفه لا يحسب من العام الذي ورد عليه التخصيص وقاعدة المقتضي والمانع لا أساس لها كما ذكرنا . نعم ، الموضوع لضمان المال وضع اليد على مال الغير بغير استيمان من مالكه أو ولّى مالكه أو من الشرع وإذا أُحرز وضع اليد وجرى الأصل في عدم الاستيمان يتمّ الموضوع لضمان المال وقد ذكرنا أنّ هذا هو الموضوع لضمان المال في سيرة العقلاء ويستفاد ذلك من الأدلة الشرعية من التعليلات الواردة في نفي ضمان التالف بكون ذي اليد أميناً . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ جريان الاستصحاب في ناحية عدم اتصاف الفرد بعنوان المخصّص من صغريات ما يحرز فيه الموضوع للحكم بضمّ الوجدان
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 3 ، 296 / 3561 ، لم أظفر عليه في المصادر الحديثة عندنا .