تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
الاجتماع . وأمّا بناءً على عدم وجوب المقدّمة ، فإنّ المقدّمة العبادية تكون مستحبّة في نفسها واستحبابها موجب للحكم بصحّتها ، لفرض جواز اجتماع الأمر الاستحبابي النفسي للوضوء مع حرمة الغصب . وهذا بخلاف القول بامتناع الاجتماع ، فإنّ الوجوب الغيري أو الاستحباب النفسي يختصّ بغير الفرد المحرّم من المقدّمة ، فلا يكون الفرد المحرّم مجزياً ; لأنّ النهي عنه يوجب فساده ، وكذا لو لم نقل بالوجوب الغيري للمقدّمة ، فالأمر أيضاً كذلك ، كما لا يخفى . أقول : يرد عليه أنّه لا سبيل لنا إلى إحراز ملاك الوجوب الغيري في جميع موارد الأفراد المحرّمة من المقدّمات ، حتّى مع كونها توصلية ، إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر ، أو الترخيص في التطبيق ، أو إطلاق المتعلّق والشرط ، ومع حرمة فرد من المقدّمة أو الشرط لا كاشف عن الملاك ، فمثلا الستر حال الصلاة قيد توصلي لا يعتبر فيه قصد التقرّب . ومع ذلك لا يمكن لنا الحكم بإجزاء الستر بالساتر المغصوب ، حيث إنّ إطلاق المتعلّق للوجوب الغيري لا يعمّه ، بناءً على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهى ، بخلاف ما لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، فإنّه يمكن كشف الملاك بإطلاق المتعلّق للوجوب الغيري ، كما هو الحال بالإضافة إلى الفرد المحرّم من العبادات بناءً على صحّتها مع جواز اجتماع الأمر والنهي وفسادها مع عدم جواز الاجتماع ، كما يأتي في مبحث الاجتماع . وبالجملة يكفي لكون مسألة أُصولية ، أن يحرز بها الموضوع في مسألة أُصولية