تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
بالمأمور به الاضطراري الواقعي ، بالإضافة إلى أمر نفسهما وأنه لا مجال بعد الإتيان بمتعلّق الأمر فيها لإعادة الامتثال ، إلاّ مع ورود الأمر الاستحبابي بإعادتهما أو مع احتمال الأمر الاستحبابي بإعادتهما ، حيث يمكن الإعادة بقصد الرجاء واحتمال ذلك الأمر . وأمّا المأمور به الظاهري ، فلا مجال فيه للتفصيل المتقدّم في كلام الماتن ( قدس سره ) من كون الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض أو بقاء الغرض الأقصى مع الإتيان به ; وذلك لأن المأمور به الظاهري لا يكون فيه ملاك ليقال إنّ الإتيان به علّة تامّة لحصول ذلك الملاك أو بقاء الغرض الأقصى ، كما هو المقرّر في محلّه . نعم إذا صادف المأمور به الظاهري المأمور به الواقعي يجري عليه ما تقدّم في الإتيان بالمأمور به الواقعي . وبالجملة ، التفصيل في الاجزاء بحسب الغرض والملاك لا يجري في المأمور به الظاهري .