تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفصل الثاني

فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث :

الأول : إنّه ربّما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها [ 1 ] ، وقد عدّ منها : الترجي ، والتمني ، والتهديد ، والإنذار ، والإهانة ، والإحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم
شرح

معنى صيغة الأمر :

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه قد يذكر لصيغة الأمر معان استعملت فيها ويعد منها الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير ، إلى غير ذلك ممّا أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى ، فيقع الكلام في أنّ استعمال صيغة الأمر في الموارد المزبورة هل هو من قبيل استعمال اللفظ في معانيه المتعدّدة كما ذكر ، فمثلاً أنّ قول القائل : ( يا ربّ تب علي ) مرادف لقوله : ( لعل اللّه يغفر لي ) ، وقوله : ( ليت ربّي يرجعني ) مرادف لقوله : ( ياربّ أرجعني ) إلى غير ذلك ، أو أنّ المستعمل فيه للصيغة في جميع الموارد أمرٌ واحد وهو إنشاء الطلب المتعلّق بالمادة ، إلاّ أنّ الداعي
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 313 | الميرزا جواد التبريزي