تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
من شؤونها ، يكون مدلولا للمشتق ، فإنّ مقتضى التفرقة بين المعنيين كذلك مع قطع النظر عن الاعتبارين هو اتحادهما في أصل المعنى مع أنّه ليس الأمر كذلك ، فإنّ المبدأ - بأيّ نحو لوحظ - لا يتّحد مع الذات خارجاً ، فلو كان المراد ببساطة معنى المشتق هذا المعنى ، لما أمكن للقائل بها أن يلتزم بوضع المشتق للمتلبس في الحال أو للأعمّ كما ذكرنا سابقاً ( 1 ) . مع أنّه لا مجال لدعوى الاتحاد المزبور في ما هو غير عرض بالإضافة إلى معروضه ، كما إذا كان المبدأ من المعقولات الثانوية الفلسفية كالإمكان والامتناع ، أو كان عرضاً ولكن لوحظ بالإضافة إلى غير معروضه من سائر الملابسات ، كالزمان والمكان وغيرهما ، فلا محيص عن الالتزام بدخول الذات في معنى المشتق ليكون دخولها مصحّحاً لحمل معناه على الذوات ، ولكن الذات المأخوذة في معناه في غاية الإبهام ، حيث لم يلاحظ فيها أيّ خصوصية إلاّ خصوصية التلبّس بالمبدأ . وليس المراد أيضاً أنّ معنى المشتق عند الإطلاق مركّب من مفهوم الذات وتلبّسها بالمبدأ وأنّ المشتق من المركّبات الناقصة ليدفع بأنّ ما يتبادر من المشتق ليس إلاّ معنىً واحداً وصورةً واحدة . بل المراد أنّ المفهوم من المشتق صورة واحدة ، وتلك الصورة تنطبق على الذات لا على المبدأ ، وتلك الذات مبهمة من جميع الجهات غير جهة التلبّس بالمبدأ ، وحينئذ فيقع الكلام في أنّ الجهة المعيّنة فعلية التلبّس بالمبدأ ، أو مجرد تحقّقه ، وهذا يوجب انحلال تلك الصورة الواحدة إلى ما الموصولة وتعيّنها بفعلية
هامش
( 1 ) ص 191 من هذا الكتاب .