تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دُوِّن هذا العلم [ 1 ] . فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ، ممّا كان له دخل في مهمّين ، لأجل كلّ منهما دوِّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين .
شرح
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنه لا وجه للالتزام بلزوم الموضوع للعلم كما ذكر ، كما لا وجه للالتزام بأنّه لا بدّ في مسائل العلم من البحث عن العوارض الذاتيّة لموضوعه فإنّه يصحّ جعل مسألة من مسائل العلم مع ترتب الغرض منه عليها حتّى ولو كان المحمول فيها من العوارض الغريبة لموضوع المسألة فضلا عن موضوع العلم ، أو لم يكن المحمول فيها من العوارض أصلا ، مثلا البحث عن الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته من مسائل علم الأُصول بلا كلام مع أنّ المبحوث فيه الذي هو ثبوت الملازمة بين الايجابين ليس بحثاً عن العوارض ، فإنّها ما يحمل على الشيء بمفاد " كان " الناقصة ، والبحث عن ثبوت الملازمة بحث عنه بمفاد " كان " التامة ، وكذا البحث عن اعتبار الإجماع مسألة أُصولية ، مع أنّ حمل الاعتبار عليه على مسلك الأصحاب - بلحاظ كشفه عن قول المعصوم ( عليه السلام ) - حمله مع الواسطة في العروض وهو من العرض الغريب حيث يكون الاعتبار حقيقةً لقول الإمام ( عليه السلام ) ، وإسناده إلى فتوى العلماء يكون بالعناية . [ 1 ] في توصيف الغرض بقوله ( قدس سره ) : " الذي لأجله دوِّن هذا العلم " إشارة إلى أنّه ليس المراد خصوص الثمرة المترتّبة على كل مسألة من مسائل العلم كما يترتب على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي التمكّن من استنباط حكم الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا يشاركها في هذه الثمرة غيرها من مسائل علم الأُصول ، بل المراد الغرض الملحوظ للمدوِّن - بالكسر - ابتداءً أو ما يكون داعياً له إلى تدوين جملة من