تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
الجامع كالحجر في جنب الإنسان في عدم دخله في كون تلك المسائل من العلم ، نعم لو بيّن بنحو حصل فيه الاطراد والانعكاس فهو يوجب معرفة موضوعات المسائل لطالب تلك المسائل . وإن أُريد به الجامع الذاتي ، بأن يكون الموضوع للعلم كالجنس أو النوع لموضوعات المسائل ، فلم يعلم وجه لزوم هذا الجامع ، والاستناد في لزومه إلى قاعدة عدم صدور الواحد عن كثير ، غير صحيح ; لما ظهر مما تقدم أنّ الغرض من العلم يمكن أن يكون واحداً عنوانياً أو واحداً مقولياً له حصص متعدّدة يصدر عن بعض المسائل حصة منه وعن بعض آخر حصته الأخرى من غير أن يكون فيما يصدر عنهما جامع ذاتيّ ، مثلا التمكن المترتب على العلم بمسألة من مسائل علم النحو ، غير التمكن المترتب على العلم بمسألة أُخرى من مسائله فيكون العلم بمسألة رفع الفاعل موجباً للتمكن من حفظ اللسان عن الخطأ في التكلم بالفاعل ، وبمسألة نصب المفعول التمكن من حفظه عن الخطأ في التكلم بالمفعول وهكذا ، فيكون الغرض من علم النحو مستنداً إلى مسائله بخصوصياتها . ولا يخفى أنّ القاعدة المشار إليها بأصلها وعكسها ( أصل القاعدة : " الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد " . وعكس القاعدة : " الواحد لا يصدر إلاّ عن الواحد " . ) أسّسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الأوّل من المبدأ الأعلى . وقد ذكر في محلّه أنها على تقدير تماميّتها لا تجري في الفعل بالإرادة ، بل موردها الفعل بالايجاب ، لإمكان صدور فعلين عن فاعل بالإرادة مع كونهما من مقولتين ، وبما أنّ الصادر من المبدأ الأعلى يعدُّ من الفعل بالإرادة فلا شهادة لها بوحدة الصادر الأوّل .