في عينيك . إنّما الاستئذان من النّظر .
وروي ( 1 ) أنّ رجلا قال للنّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - : أستأذن على أمّي ؟ فقال :
نعم . قال : إنّها ليس لها خادم غيري ، أفأستأذن عليها كلَّما دخلت ؟ قال : أتحبّ أن تراها عريانة ؟ قال الرّجل : لا قال : فاستأذن عليها .
وروي ( 2 ) أنّ رجلا أستأذن على رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - فتنحنح . فقال - صلَّى اللَّه عليه وآله - لامرأة - يقال لها روضة - : قومي إلى هذا ، فعلَّميه وقولي له :
قل : السّلام عليكم ، أدخل ؟ فسمعها الرّجل ، فقالها . فقال : ادخل .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 3 ) : حدّثني عليّ بن الحسين قال : حدّثني أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، [ عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الاستئناس ، وقع النّعل والتّسليم .
وفي الكافي ( 4 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن ] ( 5 ) هارون بن الجهم عن جعفر [ بن عمر ] ( 6 ) عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : نهى رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - أن يدخل الرّجل ( 7 ) على النّساء ، إلَّا بإذن أوليائهنّ .
عدّة من أصحابنا ( 8 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : يستأذن الرّجل إذا دخل على أبيه . ولا يستأذن الأب على الابن . قال : ويستأذن الرّجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين .
أحمد بن محمّد ( 9 ) ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرّجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم . وقد كنت أستأذن على أبي ، وليست أمّي عنده ، وإنّما هي امرأة أبي . توفّيت أمّي وأنا غلام . وقد يكون من خلوتهما مالا أحبّ أن أفاجئهما عليه ، ولا يحبّان ذلك منّي . والسّلام أصوب وأحسن .
عدّة من أصحابنا ( 10 ) ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن
هامش
1 - نفس المصدر والموضع .
2 - نفس المصدر والموضع .
3 - تفسير القمي 2 / 101 .
4 - الكافي 5 / 528 ، ح 2 .
5 - ليس في م .
6 - ليس في ن .
7 - المصدر : الرجال .
8 - نفس المصدر ، ح 3 .
9 - نفس المصدر ، ح 4 .
10 - نفس المصدر ، ح 5 .