الابن . ] ( 1 )
عليّ بن إبراهيم ( 2 ) ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثّاني - عليه السّلام - قال : قلت : له : كيف صار الزّوج إذا قذف امرأته ، كانت شهادته أربع شهادات باللَّه ؟
وكيف لا يجوز ذلك لغيره ؟ وصار إذا قذفها غير الزّوج ، جلد الحدّ ، ولو كان ولدا أو أخا ؟
فقال : قد سئل [ أبو ] ( 3 ) جعفر - عليه السّلام - عن هذا . فقال : ألا ترى أنّه إذا قذف الزّوج امرأته ، قيل له : وكيف علمت أنّها فاعلة ؟ فإن قال رأيت ذلك منها بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات باللَّه . وذلك أنّه قد يجوز للرّجل أن يدخل المدخل في الخلوة الَّتي لا يصلح ( 4 ) لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في اللَّيل والنّهار . فلذلك صارت شهادته أربع شهادات [ باللَّه ] ( 5 ) إذا قال : رأيت ذلك بعيني . وإذا قال : إنّي لم أعاين ، صار قاذفا [ في حدّ غيره ] ( 6 ) ، وضرب الحدّ ، إلَّا أن يقيم عليها البيّنة .
وإن زعم غير الزّوج إذا قذف وادّعى أنّه رآه بعينه ، قيل له : وكيف رأيت ذلك ؟
وما أدخلك ذلك المدخل الَّذي رأيت فيه هذا وحدك ؟ أنت متّهم في دعواك . فإن كنت صادقا ، فأنت ( 7 ) في حدّ التّهمة . فلا بدّ من أدبك بالحدّ الَّذي أوجبه اللَّه عليك .
قال : وإنّما صارت شهادة الزّوج أربع شهادات [ باللَّه ] ( 8 ) لمكان الأربعة شهداء ، مكان كلّ شاهد يمين ( 9 ) .
وفي عوالي اللآلي ( 10 ) روي في الحديث أنّ هلال بن أميّة ، قذف زوجته بشريك بن السّحماء ( 11 ) . فقال النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - : البيّنة ، وإلَّا حدّ في ظهرك . فقال : يا رسول اللَّه ، يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البيّنة ! ؟ فجعل رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه
هامش
1 - ليس في المصدر .
2 - نفس المصدر / 403 ، ح 6 .
3 - من المصدر .
4 - المصدر : لا تصلح .
5 - من المصدر .
6 - من المصدر .
7 - ليس في س ، أ .
8 - من المصدر .
9 - كذا في المصدر . وفي النسخ : شاهدين .
10 - عوالي اللآلي 3 / 411 ، ح 1 .
11 - المصدر : شحماء .