الْقَتْلِ » ( 1 ) قاتل ( 2 ) الحسين - عليه السّلام - .
« إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » قال : الحسين - عليه السّلام - .
عن سلام بن المستنير ( 3 ) ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله : « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » قال : هو الحسين بن عليّ - عليهما السّلام - قتل مظلوما ونحن أولياؤه ، والقائم منّا إذا قام ( 4 ) طلب بثأر الحسين فيقتل حتّى يقال : قد أسرفت ( 5 ) في القتل . وقال النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - : المقتول الحسين ووليّه القائم ، والإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله « إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » فإنّه لا يذهب من الدّنيا حتّى ينتصر برجل من آل رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ( 6 ) .
عن أبي العبّاس ( 7 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجلين قتلا رجلا .
قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدّية ، أعني : دية المقتول فيردّ على ذرّيّته ( 8 ) : وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلَّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل وقتلوه ، وهو قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » .
عن حمران ( 9 ) ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه قال : وقد قال اللَّه : « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » نحن أولياء الحسين بن علي - عليه السّلام - ( 10 ) [ والقائم منّا ] ( 11 ) .
والحديث طويل . أخذت منه موضع الحاجة .
« ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ » : فضلا أن تتصرّفوا فيه .
« إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » : إلَّا بالطَّريقة الَّتي هي أحسن .
« حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ » : غاية لجواز التّصرّف الَّذي دلّ عليه الاستثناء .
هامش
1 - كذا في المصدر والمصحف . وفي النسخ :
بالقتل .
2 - كذا في المصدر . وفي النسخ : فقال .
3 - نفس المصدر ، ح 67 .
4 - المصدر : قام منّا .
5 - أسرف .
6 - ب ، المصدر : ظلما وجورا .
7 - نفس المصدر / 291 ، ح 68 .
8 - المصدر : ورثته .
9 - نفس المصدر ، ح 69 .
10 - ب : نحن أولياؤه .
11 - من ب .