وفي تفسير العيّاشيّ ( 1 ) : عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : إذا كنت خلف [ الإمام تأتمّ ] ( 2 ) به ، فأنصت ، وسبّح في نفسك .
وعن الصّادق ( 3 ) - عليه السّلام - : يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي غيرها .
وإذا قرئ عندك القرآن ، وجب عليك الإنصات والاستماع .
وفي مجمع البيان ( 4 ) : وروى زرارة ، عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : معناه : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به ، فأنصت وسبّح في نفسك فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 5 ) : وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين . فإنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول للمؤمنين : « وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ » ، يعني : في الفريضة خلف الإمام . « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » . والأخيرتان تبعا للأوّلتين ( 6 ) .
وفي تهذيب الأحكام ( 7 ) ، بإسناده إلى جعفر بن محمّد - عليهما السّلام - أنّه سئل عن القراءة ( 8 ) خلف الإمام .
فقال : إذا [ كنت خلف إمام تتولَّاه ] ( 9 ) وتثق به ، فإنّه يجزيك قراءته . وإن أحببت أن تقرأ ، فاقرأ فيما يخافت به . فإذا جهر ، فأنصت . قال اللَّه - تعالى - : « وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » .
الحسين بن سعيد ( 10 ) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرّجل يؤمّ القوم ، وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة .
فقال : إذا سمعت كتاب اللَّه يتلى ، فأنصت له .
قيل : فإنّه يشهد عليّ بالشّرك .
قال : إن عصى اللَّه ، فأطع اللَّه . فرددت عليه ، فأبى أن يرخّص لي .
هامش
1 - تفسير العيّاشي 2 / 44 .
2 - المصدر : إمام فأتم .
3 - نفس المصدر ، والموضع .
4 - مجمع البيان 2 / 515 .
5 - الفقيه 1 / 256 .
6 - كذا في المصدر . وفي النسخ : للأوّليين .
7 - التهذيب 3 / 33 .
8 - كذا في المصدر . وفي النسخ : القرآن .
9 - من المصدر ، وفي النسخ : كان الإمام تولَّاه .
10 - التهذيب 3 / 35 - 36 .