« وطَعامُهُ » :
قيل ( 1 ) : ما قذفه ، أو نضب عنه .
وقيل : الضّمير « للصّيد » . و « طعامه » أكله .
وفي تفسير العيّاشي ( 2 ) : عن زيد الشّحّام ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال :
سألته عن قول اللَّه : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ . » .
قال : هي الحيتان ، المالح وما تزوّدت منه - أيضا - وإن لم يكن مالحا ، فهو طعام .
وفي الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد . وقال : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ . » قال :
مالحه ، الَّذي يأكلون . وفصل ما بينهما : كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ ، فهو من صيد البرّ . وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر [ ويفرخ في البحر ، ] ( 3 ) فهو من صيد البحر .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 4 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله . فإن قتله ، فعليه الجزاء كما قال اللَّه - سبحانه وتعالى - .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 5 ) ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين [ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : مرّ عليّ - عليه السّلام - على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان اللَّه وأنتم محرمون ؟ فقالوا : إنّما هو من صيد البحر . فقال : ارمسوه ( 6 ) في الماء إذا .
هامش
1 - نفس المصدر والموضع .
2 - تفسير العياشي 1 / 346 ، ح 210 .
3 - من المصدر .
4 - نفس المصدر 4 / 393 ، ح 2 .
5 - نفس المصدر والموضع ، ح 6 .
6 - المصدر : « ارموه » وهو نفس المعنى .