القلوس ، مملوءة غالية . فخضّبوا لحاء أهل الخاصّ بها ، ثمّ مرّوا بها ( 1 ) إلى دار العامّة فطيّبوهم . فلمّا تفرّق النّاس قال المأمون : يا أبا جعفر ، إن رأيت أن تبيّن لنا ما الَّذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف ، الَّتي ذكرت في قتل الصّيد .
فقال أبو جعفر - عليه السّلام - : نعم يا أمير المؤمنين ، إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ والصّيد من ذوات الطَّير من كبارها ، فعليه شاة . وإذا أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا .
وإذا قتل فرخا في الحلّ ، فعليه حمل قد فطم . وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم . وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل وقيمته لأنّه في الحرم .
وإذا كان من الوحوش ( 2 ) ، فعليه في حمار الوحش بدنة . وكذلك في النّعامة . وإن لم يقدر ، فإطعام ( 3 ) ستّين مسكينا . فإن لم يقدر ، فصيام ثمانية عشر يوما .
وإن كانت بقرة ، فعليه بقرة . فإن لم يقدر ، فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن ( 4 ) لم يقدر ، فيضم تسعة أيّام .
وإن كان ظبيا ، فعليه شاة . فإن لم يقدر ، فإطعام عشرة مساكين . فإن لم يقدر ، فصيام ثلاثة أيّام .
وإن كان في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقّا واجبا عليه أن ينحره [ حيث ينحر النّاس . ] ( 5 ) [ فإن كان في حجّ بمنى ] ( 6 ) وإن كان في عمرة ، ينحره بمكة ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفا .
وكذلك إذا أصاب أرنبا ، فعليه شاة .
وإذا قتل الحمامة ، تصدّق بدرهم . أو يشتري به طعاما لحمام [ الحرم . ] ( 7 ) وفي الفرخ نصف درهم . وفي البيضة ربع درهم .
هامش
1 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : مدّوها .
2 - المصدر : الوحش .
3 - المصدر : فعليه إطعام .
4 - المصدر : فمن .
5 - من ر .
6 - ليس في ر .
7 - المصدر : « لحمامة الحرم » . والزيادة من المصدر .