الْكَعْبَةِ . » .
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 1 ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الَّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحر بمكّة قبالة الكعبة .
وعن أبي جعفر - عليه السّلام - ( 2 ) مثله . وزاد : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنّه يجزئ عنه .
« أَوْ كَفَّارَةٌ » : عطف على « جزاء » إن رفعته . وإن نصبته ، فخبر محذوف .
« طَعامُ مَساكِينَ » : عطف بيان . أو بدل منه . أو خبر مبتدأ محذوف ، أي :
هي طعام .
وقرأ نافع وابن عامر ، بالإضافة ، للتّبيين ( 3 ) .
« أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ، أي : ما ساواه من الصّوم . وهو في الأصل مصدر ، أطلق للمفعول .
وقرئ ، بكسر العين . وهو ما عدل بالشيء في المقدار ، كعدلي الحمل . وذلك ، إشارة إلى الطَّعام . و « صياما » تمييز « للعدل » .
وفي الكافي ( 4 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في محرم قتل نعامة . قال : عليه بدنة .
فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا . وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا ، لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة .
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ( 5 ) ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - تعالى - : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
هامش
1 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 .
2 - نفس المصدر والموضع ، ح 4 .
3 - أنوار التنزيل 1 / 292 .
4 - الكافي 4 / 386 ، ح 5 ، قطعة منه .
5 - نفس المصدر .