لقوّة إيمانه ، ممّن لا يخافه لضعف قلبه وقلَّة إيمانه . فذكر العلم ، وأراد وقوع المعلوم وظهوره .
أو تعلَّق العلم .
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ » : الابتلاء .
« فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ( 94 ) » :
فإنّ من لا يملك نفسه في مثل ذلك ولا يراعي حكم اللَّه فيه ، فكيف به فيما تكون النّفس أميل إليه وأحرص عليه ؟ !
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ » ، أي : محرمون . جمع ، حرام . كرداح ، وردح . فذكر القتل دون الذّبح والذّكاة ، للتّعميم .
وفي الكافي ( 1 ) : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا أحرمت فاتّق قتل الدّوابّ كلَّها ، إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة . [ فأمّا الفأرة ، ] ( 2 ) فإنّها توهي السّقاء وتضرم على أهل البيت . وأمّا العقرب ، فإنّ النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - مدّ يده إلى الجحر فلسعته عقرب فقال : لعنك اللَّه لا برّا تدعين ( 3 ) ولا فاجرا . والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها . والكلب العقور والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما . والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال . وارم الغراب رميّا والحدأة على ظهر بعيرك .
وفي التّهذيب ، مثله ( 4 ) .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 5 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في المحرم يصيد الطَّير . قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .
عليّ ، عن أبيه ( 6 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه
هامش
1 - الكافي 4 / 363 ، ح 2 .
2 - ليس في المصدر .
3 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : لا تدعين برّا .
4 - تهذيب الأحكام 5 / 365 ، ح 186 .
5 - الكافي 4 / 394 ، ح 1 .
6 - نفس المصدر 4 / 363 ، ح 3 .